تخطى إلى المحتوى

هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان معسراً؟

الثلاثاء 2010/3/30

هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان معسراً؟
إن نفقة الزوجة ولو كانت موسرة واجبة على زوجها ولذا لا يجوز أن يدفع زكاته إلى زوجته ولو كانت فقيرة. أما الزوجة فيجوز أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق منها عليها. ويقول الإمام النووي في كتاب المجموع (248/6 مطبعة الإمام): إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي. وقال الإمام ابن تيمية في اختيارته ص61-62: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم.

From → الفقه

اكتب تعليقُا

أضف تعليق